الفيض الكاشاني
128
مفاتيح الشرائع
148 - مفتاح [ وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ] تجب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والأمام ، في كل ركعة من ثنائية ، والأوليين من كل ثلاثية ورباعية ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ، أما المأموم فيأتي حكمه . وليست بركن ، فان نسيها حتى ركع فلا شيء عليه للمعتبرة ، خلافا لمن شذ ، وهو محمول على العامد . ولو سهى عنها حتى أخذ في السورة قيل : أتي بها ثم بسورة محافظة على الترتيب بلا خلاف ، ولو شك والحال هذه لم يلتفت ، وفاقا للمحقق والحلي ، لعموم « إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » ( 1 ) الوارد في الصحاح . وقيل : يعيد لعدم تحقق التجاوز عن محل القراءة ، وهو أحوط . 149 - مفتاح [ وجوب القراءة في الآيات ] تجب قراءتها في عشر ركعات الآيات كلها ، ان كان يقرأ في كل منها سورة سورة كاملة بعدها ، وفي الأولى والسادسة خاصة ، ان كان يفرق سورتين على العشر في كل خمس سورة ، للصحاح المستفيضة . واستحبها الحلي مع إكمال السورة ، محتجا بأن الركعات كركعة واحدة ، ويدفعه النصوص .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 336 .